- المهام المالية و المحاسبية :
المسير المالي باعتباره محاسب عمومي فانه يعمل طبقا لقانون 90/21 المؤرخ في 15/08/ 90 المتعلق بالمحاسبة العمومية و القوانين المالية.
حسب المادة 39 من القانون السابق "يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام كل شخص يعين قانونا القيام فضلا من العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 بالعمليات التالية:
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات.
- ضمان حراسة الأموال أو السندات و القيم أو الأشياء و المواد المكلف بها و حفظها.
- تداول الأموال والقيم و الممتلكات و العائدات و المواد.
- حركة الموجودات.
يتم الاعتماد المسير من طرف وزارة مالية، أي من طرف أمين خزينة الولاية المعين فيها المسير بإصدار قرار يبين فيه القوانين و المراسيم التي اعتمد عليها لمنح هذا الاعتماد مثل القانون 90/21 المؤرخ في 15/08/ 90 المتعلق بالمحاسبة العمومية.
المرسوم 65-260 المؤرخ في 14/10/65 الواجبات ومسؤوليات المحاسبين.
المرسوم التنفيذي 91/311 المؤرخ في 07/09/91 المتعلق بتعيين و اعتماد المحاسبين العموميين واسم المسير والثانوية اعتماد على قرار التعيين و محضر التنصيب الصادرة عن وزارة التربية التي ترسل للخزينة لهذا الغرض، يشمل هذا القرار مواد تنص مثلا:
المادة2:"يخضع المعني بالأمر إلى كل الواجبات والمسؤوليات الخاصة بالمحاسبين العموميين "مسؤولية المسير كمحاسب عمومي شخصية و مباشرة و هذا ما تنص عليه المادة 41 من القانون 90/21 "تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية و المالية على جميع عمليات القسم الذي يديره تاريخ تنصيبه فيه إلى تاريخ انتهاء مهامه.
غير انه لا يمكن إقحام هذه المسؤولية بسبب تسيير أسلافه إلا في العمليات التي يتكفل بها التحقيق دون تحفظ أو اعتراض عند تسليم المصلحة الذي يتم وفق كيفية تحدد عن طريق التنظيم.
1/ تحصيل الإيرادات ودفع النفقات:
حسب المادة13 من القرار الوزاري 829 المؤرخ في 18/11/91 و الذي يحدد مهام المالية و المحاسبة للمقتصد ومن يقوم محله.
1.1* تحصيل الإيرادات :
يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين و الأنظمة بان يأمر بتحصيل الإيرادات بعد مرحلة الإثبات و التصفية تأتي مرحلة التحصيل الذي يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية و هذا ما نصت عليه المادة 18من قانون 90/21 .
فالمحاسب مجبور على مراقبة عمليات الآمر بالصرف و المتمثلة في :
تطابق الترخيص بالترخيص بالقبض مع القوانين و التنظيمات و كيفية تحصيل المبالغ المستحقة التحصيل يتم أما عن طريق:
- نقدا.
- صب في الحساب البريدي.CCP
- صب في حساب الخزينة CCT
- العمليات الداخلية.
فمند تحصيل هذه المبالغ يتم تسجيلها في دفتر الوصولات الذي يفتح في بداية السنة المالية و يكون مرقم من الورقة الأولى إلى الورقة الأخيرة و يكون مختوم من طرف المدير.
عندما يكون الإجراء نقدا يسلم الوصل الأصلي لصاحبه، و إذا تم عن طريق الخزينة أو البريد فيحتفظ به مع تحرير إذن الصرف أو مع الإشعار البريدي و يكون محتوى الوصل الأصلي مطابق للوصل الثاني حيث يتحدد فيه الجهة المودعة و غرض و مبلغ الإيداع. و يسمح لنا هذا السجل لمعرفة جميع إيرادات اليوم وكذلك الإيرادات من 1 جانفي .
فالمسير أو المسؤول على مصلحة الإيرادات يوقف هذا الدفتر في كل حالة صندوق في نهاية كل ثلاثي، كما يقوم بتسجيل مبلغ الإيراد في سجل مفتوح لدى الخزينة والغير على الجهة اليمنى الخاصة بالمبلغ المقبوضة مع تحديد رقم الوصل، التاريخ و المبلغ و كذا تسجيل كل المعلومات الخاصة مثلا تحرير إذن الصرف من حيث (رقم الحوالة، التاريخ و الإرسال والفصل ).
كما يتم تسجيل مبلغ الإيراد في سجل المداخل و في البند الخاص به.
يوقف هذا السجل في كل حالة صندوق وفي نهاية كل ثلاثي في الحالة الأخيرة يتم التوقف بالحروف و يوقع السجل بانتظام من طرف رئيس المؤسسة و المسير و حسب الطريقة التي يتم فيها التحصيل يمكن تمييز الدفاتر التالية:
* دفتر الحساب الجاري للصكوك البريدية :
هذا السجل يسمح لنا بصفة منتظمة بمحاسبة عمليات الدخل و الصرف كما يسمح لنا بمحاسبة العمليات التي يقوم بها مركز الصكوك البريدية و الخاصة بالمؤسسة.
انجاز حالة التقارب مع مركز الصكوك البريدية ضروري و إجباري مع توقيف كل صندوق.
* دفتر الحساب الجاري لدى الخزينة :
هذا الدفتر مختوم ومرقم من طرف الخزينة, تسمح بتسجيل عمليات المداخل و كذا المصاريف مع الخزينة, كما بمراقبة أو متابعة رصيد المؤسسة لدى الخزينة , التي تصادق عليه في نهاية كل شهر.
* سجل تفصيلي للعمليات النقدية:
هذا السجل تسجل فيه كل العمليات التي تتم نقدا سواء كانت مداخل أو مصاريف أو تمويلات إلى البريد أو الخزينة .
* سجل المصالح الخارجية عن الميزانية(قسم المداخل):
هذا السجل يستعمل في حالة المداخيل الغير متوقعة.يقسم هذا السجل حسب البنود لثلاثة :
511- مبالغ إعادة التعيين.
512- مبالغ في انتظار التحويل.
513- مبالغ في خدمة التلاميذ.
التسجيل فيه بطريقة واضحة و بسيطة إذ نجد خانة المداخل و أخرى للنفقات و للحصول على الرصيد في نهاية كل سنة يساوي الصفر هذا يدل أن العمل كان متواصل و في وقته فمثلا في :
- حالة مبالغ إعادة التعيين بند 511:
وتحدث في حالة خطا اسم أو رقم الحساب الجاري للمعني فبمجرد تحصيل هذا المبلغ يجب تحويل حوالة التسديد بعد تصحيح الخطأ.بمعنى تاريخ التحصيل هو نفسه تاريخ التسديد.
- حالة مبالغ في انتظار التحويل بند512:
نسجل في هذا البند المبالغ لحين تعيينها في جهة أخرى مثال ذلك: تلميذ في نصف الذاخلي يسدد النفقات المدرسية للثلاثيات الثلاث مبلغ1800.00 دج.
إذ يتم إنفاق 600.00دج بالنسبة للثلاثي الرابع (أكتوبر – ديسمبر) و الباقي 1200.00دج في البند -512 – وفي 1 جانفي للسنة المالية الجديدة يتم صبه في البند 211.
- حالة مبالغ في خدمة التلاميذ بند 513 :
المبالغ المسجلة هنا موضوعة لخدمة التلاميذ مصدرها من:
* جزء يحدد من مصاريف تسجيل التمدرس:
- مثال في المستوى الثانوي: مصاريف التسجيل المدرسية تقدر ب 50 دج توزع كما يلي :
- أنشطة ثقافية و رياضية 14 دج بند513.
- تعاونية الحوادث المدرسية 04 دج بند513.
- نفقات التراسل مع الأولياء 10 دج بند 221.
- التضامن المدرسي 12 دج بند 512.
- التغطية المدرسية 10 دج بند 221.
* تبرعات أولياء التلاميذ:
في هذا البند المسير ليس له الحق في التصرف في هذه المبالغ إلا بعد قرار الجمعية الثقافية والرياضية المدرسية التي تنظم في طلب النفقة التي يمكن أن تكون حالة من الحالات التالية: تسديد النفقات المدرسية, شراء دواء, أدوات مدرسية, شراء نظارات...الخ و فضلا عن ذلك, يجب عليه مراقبة صحة إلغاءات السندات, الإيرادات و التسويات و كذا عناصر الخصم التي يتوفر عليها.
و بعد التحقيق مما سبق يقوم المحاسب العمومي بانجاز عملية المخالصة و تسليم وصل قانوني للمدين و تدوين العملية بمختلف سجلات المحاسبة.
2.1* دفع النفقــــات:
في مجال النفقات تقتصر صلاحيات المحاسب العمومي على عملية واحدة و هي الدفع.
يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي و هنا يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق مما يلي:
- مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها.
- صفة الآمر بالصرف أو المفوض له.
- شرعية عمليات تصفية النفقات.
- توفير الاعتمادات.
- أن الديون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة.
- الطابع الإبرائي للدفع، تأشيرات عمليات المراقبة التي تنص عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها (فيما يتعلق بالصفقات العمومية و كذا التهيئة و الإصلاحات الكبرى).
- الصحة القانونية للمكسب الابرائي.
دفع النفقات مضمون من طرف المحاسب في حدود الاعتمادات المفتوحة في المؤسسة بصفة ملخصة قبل الدفع عليه أن يتأكد من ذلك حسب المادة 36 من القانون 90/21.
بعد التحقق مما ذكر يمضي المحاسب حوالة الدفع و يقوم بعملية التسديد التي تتم بتحرير صك خزينة أو بريدي لفائدة الدائن، أو نقدا في حدود المبلغ الذي يحدده القانون مقابل إمضاء الدائن لحوالة الدفع نقدا و تكون بملاحظة "شهد قبل الدفع".
ويجب أن تسجل جميع المصاريف في سجل المصاريف الذي يوقف كل حالة صندوق، وفي نهاية كل ثلاثي بالحروف يكون موقعا من طرف المدير و المسير و تستعمل كل من دفتر الحساب الجاري للصكوك البريدية ودفتر الحساب الجاري لذا الخزينة و سجل تفصيلات العمليات النقدية مع العلم أن الدفع نقدا مسموح إلا إذا كان لا يتعدى 1000,00 دج حسب طريقة الدفع حيث تستعمل الخانة الخاصة بالمصاريف مع تحديد تاريخ و رقم الحوالة و غرض النفقة و كما يجب تدوينها في البند الخاص بها .
- طبقا للمادة 41 من القانون 90/21 المؤرخ في 15/08/90 فإنها تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية و المالية على جميع عمليات القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه فيه إلى تاريخ إنهاء مهامه.
غير أنه لا يمكن إقحام هذه المسؤولية بسبب تسيير أسلافه إلا في العمليات التي يتكفل بها بعد التحقيق دون تحفظ أو اعتراض عند تسليم المصلحة الذي يتم وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم (مدة شهر كما حدد المنشور الوزاري رقم 830 بتاريخ 13/11/91 ).
تكون المسؤولية المالية المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه قائمة عندما يبثث نقص في الأموال و القيم.
- الحالات التي يمكن للمسير رفض الدفع:
يستطيع المسير أن يمتنع عن الإمضاء عندما يتأكد أن التعهد بالصرف غير قانوني أو يتجاوز الاعتماد المفتوح.
في حالة امتناعه فالمسير مطالب بتوجيه تصريح كتابي فوري مبينا فيه أسباب الرفض لمدير المؤسسة، فإذا أمر مرة أخرى كتابيا لتنفيذ النفقة يمكنه التنفيذ وهذا طبقا للمادة 48 من القانون 90/21 التي تنص على "إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع يمكن للآمر بالصرف أن يطلب منه كتابا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض".
أذا امثل المحاسب العمومي للتسخير تبدأ ذمته من المسؤولية الشخصية و المالية و عليه أن يرسل حينئذ تقريرا حسب الشروط و الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم و هذا في اجل لا يتجاوز 10 أيام. كما يذكر فيه تفاصيل الأسباب الداعية في رفض الدفع و مصحوبا بنسخة من الوثائق المحاسبة.
غير انه يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا بما يلي:
- عدم توفير الاعتمادات المالية ما عدا بالنسبة للدولة.
- عدم توفر أموال الخزينة.
- انعدام إثبات أداء الخدمة.
- طابع النفقة غير الابرائي.
- انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة، آو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة إذا كان ذلك منصوصا عليه في التنظيم المعمول بها، وهذا طبقا للمادة 48 من القانون 90/21.
- يعد الوكلاء المكلفون بإجراء عمليات قبض الأموال أو دفعها لحساب المحاسب العمومي الذي يرتبط به الوكلاء مسؤولين شخصيا و ماليا عن هذه العمليات و تشمل هذه المسؤولية الأعوان الموضوعين تحت أوامرهم، و المحاسب العمومي الذي يرتبط به الوكلاء مسؤول تضامنيا و ماليا عن فعل تسييرهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه ممارستها.
- يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق بتحمله.
و يمكن للخزينة العمومية عند الاقتضاء وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم أن تعطيه تسبيقات من الأموال اللازمة لتغطية العجز المالي أو نقص الحساب المستحق المشار أليه في الفقرة الأولى أعلاه.
- يتعين على المحاسب العمومي قبل مباشرة وظيفته، آن يكتب تأمينا على مسؤوليته المالية.
- يجب أن تحفظ أوراق الاثباتية الخاصة بعمليات التسيير للآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين إلى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية الحسابات أو إلى غاية انقضاء اجل عشر سنوات (10 سنوات).
2 * ضمان حراسة الأموال و السندات و القيم و الأشياء و المواد المكلف بها و حفظها:
تكمن حراسة الأموال و السندات و القيم و الأشياء و المواد المكلف بها بإتخاد الإجراءات الأمنية المنصوص عليها في القوانين، و من بين هذه الاحتياطات ما يلي:
- أن كل محل من المحلات المستعملة لابد أن يكون لها باب مجهز بقفل و مفتاح لغلقه بعد الاستعمال أما بالنسبة للمحلات الغير مستعملة تكون مغلقة بمفاتيح و تكون هذه الأخيرة مرقمة ومعلقة في خزانة خاصة بالمفاتيح.
- الحرص على وضع قارورات الإطفاء في كل محل ورواق، ووجودها ضروري و أكيد فهي الوسيلة الوحيدة ذات فعالية كبيرة لذا يجب العناية بها و تفقدها كل مرة.
- تكون المؤسسة محاطة بحائط علوه مترين (2م) كما أن المداخل غير المستعملة لابد أن تكون مقفولة أو مغلقة ليلا و نهارا.
- كما يجب وضع حاجب في المدخل الرئيسي للمؤسسة و له مسؤولية الحراسة الدائمة للزوار عند الدخول و الخروج كما يجب عليه تفتيش أي شيء يحمله الزائر وإذا كان هناك شيء يبدو غير عادي فلا بد أن يعلم المسؤول المباشر له.
- أما بالنسبة لتوافد المقتصدية فيجب أن تكون بها سياج واق و الأبواب تكون حديدية و كذلك يحرص على أن يكون الصندوق مثبت في حائط داخلي لحمايته وتأمينه أكثر لأنه في حالة سرقة و إذا ثبت أن الاحتياطات الأمنية لم تؤخذ فالمسير تكون مسؤوليته المالية قائمة عندما يثبت نقص الأموال و القيم فهو مجبر و ملزم بتعويض الأموال و المبالغ التي تساوي قيمة الأشياء المسروقة.
- الحارس الليلي لابد أن يقوم بمهمته على أحسن وجه فيقوم بدورات عديدة داخل المؤسسة و يكون على علم بالأرقام الهاتفية اللازمة كالحماية المدنية والشرطة و المستشفى ومن الأفضل أن تكون مكتوبة و معلقة في الحجابة وهذا لاستعمالها عند الضرورة.
3* تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد:
المحاسب هو الشخص المعين قانونا لتحصيل الإيرادات و تنفيذ عمليات الصرف و هذه العمليات تكون ملموسة سواء كانت مادية أو معنوية مثل الشيك و يراقب كل تحركات الأشياء المالية و المادية التي في حوزة المؤسسة و هذا باسم الدولة.
فالمسؤولية المالية تلزم المحاسب في حالة وجود نقص في الأموال و الأشياء ذات قيمة أو تسديد مبالغ غير قانونية أو تحصيل مبالغ دون شرعية عنوان القبض.
فيعتبر المحاسب المراقب المالي لكل العمليات المالية على مستوى المؤسسة فهو الوحيد الذي له الحق في تداول الأموال وسندات المؤسسة و يتعين على المحاسب العمومي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق بتحمله و يمكن أن يتحصل على العفو و هذا طبقا للمادة 42:"...يمكن لوزير المالية أن يقوم بإبراء مجاني جزئي أو كامل من دفع الحساب المطلوب من المحاسبين العموميين كلما تم إثبات حسن نيتهم."
4 * متابعة حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة و الموجودات:
تتمثل متابعة حركة الحسابات في انجاز الوثائق تسمح بمعرفة الوثائق المالية للمؤسسة و المتابعة المستمرة لمختلف العمليات الحسابية وتتمثل هذه الوثائق في:
- ورقة الميزانية للالتزامات و الدفع التي تسمح بالمتابعة المستمرة و المنتظمة لكل بند من بنود المؤسسة في حدود الاعتمادات المفتوحة.
- الوضعية المالية الشهرية للميزانية و التي تعكس مداخيل و مصاريف المؤسسة كل شهر.
- كشف إجمالي شهري للمؤسسات و المنح.
- كشف إجمالي ثلاثي للمرتبات و المنح.و يسمح هذا الكشف بمتابعة المصاريف في الفصل 11 –الرواتب والمنح-
- حساب مالي سنوي للمرتبات و المنح يبين الاعتمادات المفتوحة للتسديد و المنح و العلاوات و جميع المصاريف المسددة في هذا الفصل. و لمعرفة رصيد المؤسسة يقوم المسير بانجاز حالة الصندوق التي تبين حركة الأموال و كيفية توزيعها على جميع أرصدة المؤسسة.
- رصيد الحساب الجاري البريدي.
- رصيد الحساب الجاري لدى الخزينة.
- المبالغ النقدية الموجودة على مستوى الصندوق.
- التسبيقات.
من هذه المتابعة لحركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة و الموجودات تسمح للمسير معرفة مدى احترامه او تجاوزه للاعتمادات الممنوحة.
5* حفظ الأوراق الاثباتية و السندات الخاصة لعمليات التسيير:
"يكون المحاسب العمومي مسؤول شخصيا و ماليا عن مسك المحاسبة و الحافظة على سندات الإثبات و وثائق المحاسبة..." و هذا ما نصت عليه المادة45 من قانون 90/21 ملزم بتحصيل كل المستندات القانونية التي تمكنه بالقيام بإعماله المحاسبية وبمسك السجلات و الدفاتر وتوقيعها في التواريخ القانونية ويحرص على أن تكون مؤشر عليها من طرف المدير.
فلحفظ هذه الأوراق والسجلات يسعى إلى وضع ترتيب علمي فمثلا:
- التعليمات الخاصة بالميزانية.
- مشاريع الميزانية.
- الحسابات المالية الخ...
كما تحفظ الأوراق الثبوتية الخاصة بالعمليات المالية التي قام بها في حافظات حسب كل بند.
أما فيما يخص السندات فتكون محفوظة داخل الصندوق و تكون تحت تصرفه وحده فقط.
يجب حفظ الأوراق الاثباتية الخاصة بعمليات التسيير للآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين إلى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة لتصفية الحسابات أو إلى غاية انقضاء اجل عشر سنوات و هذا طبقا للمادة63 من القانون 90/21.